فهرس الكتاب

الصفحة 943 من 2270

أي الحمار من الحرز لأن سيره مضاف إليه بسوقه

قيد بالسوق لأنه لو لم يسقه وخرج بنفسه لم تقطع والمراد متسببا في إخراجه فشمل ما لو ألقاه في نهر في الدار وكان الماء ضعيفا وأخرجه بتحريك السارق لأن الإخراج يضاف إليه وإن أخرجه الماء بقوة جريه لم يقطع وقيل يقطع وهو الأصح لأنه أخرجه بسببه

ولو دخل بيتا فأخذ شيئا وناول أي أعطى من هو خارج من البيت لا يقطعان لأن القطع يجب بهتك الحرز والإخراج ولم يوجد ذلك منهما

وكذا لا يقطعان لو أدخل الخارج يده فتناول أي أخذه من الداخل وقال أبو يوسف يقطع الداخل فقط في الصورة الأولى ويقطعان في الصورة الثانية

وفي الكافي وعن أبي يوسف إن كان الخارج أدخل يده حتى ناوله الآخر المتاع فالقطع عليهما وإن كان الداخل أخرج يده مع المتاع حتى أخذ منه الخارج يقطع الداخل لا الخارج لأن الداخل تم منه هتك الحرز فصار المال مخرجا بفعله أو بمعاونته فيقطع بكل حال فإما الخارج إن أدخل يده فقد وجد منه إخراج المال من الحرز فيقطع وإن لم يدخل يده ولكن الآخر أخرج يده إليه فإنما أخذ هو متاعا غير محرز فلا يقطع انتهى

لكن بقيت هاهنا صورة أخرى وهي أن يدخل أحدهما في البيت ويأخذ شيئا ثم يناوله من في الخارج من غير أن يخرج يده من البيت ومن غير أن يدخل الخارج يده فيه أيقطعان أو أحدهما عنده أم لا فعلى هذا أن عبارة المصنف غير وافية فلا بد من التفصيل وأن يعبر بعن تدبر

وكذا لا يقطع لو نقب بيتا وأدخل يده فيه وأخذ شيئا لأنه لم يهتك الحرز وهو الصحيح

وعن أبي يوسف في الإملاء تقطع لأنه أخذ من الحرز أو طر أي شق صرة خارجة من كم غيره خلافا له أي لأبي يوسف فإنه تقطع عنده في المسألتين

وإن حلها أي الصرة وأخذ من داخل الكم تقطع اتفاقا هذا مجمل وتفصيله وإن طر صرة خارجة من الكم وأخذ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت