فهرس الكتاب

الصفحة 948 من 2270

قطع طرفا معصوما بغير حق ولا تأويل له لأنه يتعمد الظلم فلا يعفى وإن كان في المجتهدات وكان ينبغي أن يجب القصاص إلا أنه امتنع للشبهة

وقال زفر يضمن في الخطأ أيضا وهو القياس والمراد هو الخطأ في الاجتهاد وأما في معرفة اليمين واليسار لا يجعل عفوا وقيل يجعل حتى إذا قال أخرج يمينك فأخرج يساره وقال هذه يميني فقطع لا يضمن إجماعا وإن كان عالما بأنها يساره لأنه قطعه بأمره

هذا كله إذا كان بالأمر وإذا قطعه أحد قبل الأمر والقضاء يجب القصاص في العمد والدية في الخطأ اتفاقا وسقط القطع عن السارق وقضاء القاضي بالقطع كالأمر على الصحيح فلا ضمان ولو أطلق الحاكم وقال اقطع يده ولم يعين اليمنى فلا ضمان على القاطع اتفاقا لعدم المخالفة إذ اليد تطلق عليهما

وفي البحر ولم يذكر المصنف أن هذا القطع وقع حدا أو لا فعلى طريقة أنه وقع حدا فلا ضمان على السارق لو كان استهلك العين وعلى طريقة عدم وقوعه حدا فهو ضامن في العمد والخطأ

ومن سرق شيئا ورده قبل الخصومة إلى مالكه لا يقطع لأن الخصومة شرط لظهور السرقة كما مر فلو رده بعد المرافعة إلى القاضي قطع لانتهاء الخصومة وهو شامل لما إذا رده

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت