فهرس الكتاب

الصفحة 964 من 2270

يؤيده استدلالهم عليه بقول علي رضي الله تعالى عنه إنما بذلوا الجزية ليكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا وحرم قتال من لم تبلغه الدعوة قبل أن يدعى إلى الإسلام ومن قتلهم قبل الدعوة يأثم للنهي عنه ولا يغرم بقتله لأنهم غير معصومين

وقال الشافعي يضمنون الدية وندب دعوة من بلغته الدعوة مبالغة في الإنذار وقطع الأعذار ولا يجب ذلك

وفي المحيط تقديم الدعوة إلى الإسلام كان في ابتداء الإسلام وأما بعدما انتشر يحل القتال معهم قبل الدعوة ويقوم ظهور الدعوة وشيوعها مقام دعوة كل مشرك وهذا صحيح ظاهر كما في التبيين فإن أبوا عما دعوا إليه نستعين بالله تعالى فإنه الناصر للأولياء والقاهر للأعداء فيستعان منه في كل الأمور ونقاتلهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت