فهرس الكتاب

الصفحة 975 من 2270

إجراء الأحكام عليهم من القتل والاسترقاق أو تركهم ذمة للمسلمين انتهى

لكن ما في الفتح لا يصح في الكلام المختصر لأنه هو عين قوله ولا يجوز ردهم إلى دار الحرب كما في البحر

ولا يجوز الفداء بالمال هذا على المشهور من المذهب لأن آية السيف نسخت المفاداة وقيل لا بأس به أي بالفداء بأخذ المال عند الحاجة إليه أي إلى أخذ المال وهو قول محمد في السير الكبير استدلالا بأسارى بدر ويجوز الفداء بالأسارى أي بأسارى المسلمين عندهما تخليصا للمسلم وهو قول الشافعي ولا يجوز عند الإمام لأن في المفاداة تكثير سواد الكفرة وفي الترك رجاء إسلامهم قال الإسبيجابي والصحيح قول الإمام واعتمده النسفي وغيره قال في التبيين

وعن الإمام أنه لا بأس بأن يفادي بهم أسارى المسلمين وهو قول محمد ثم قال وذكر في السير الكبير أن هذا هو أظهر الروايتين عن الإمام وقال أبو يوسف يجوز ذلك قبل القسمة لا بعدها انتهى

فعلى هذا قوله ويجوز بالأسارى عندهما محل تأمل إلا أنه يحمل على الروايتين واختار أحدهما تدبر

وفي أكثر المعتبرات ولو أسلم الأسير لا يفادى بمسلم أسير إلا إذا طابت به نفسه وهو مأمون على إسلامه

وتذبح مواش جمع ماشية وهي الإبل والبقر والغنم ولا تترك خلافا للشافعي شق نقلها أي إذا أراد الإمام العود

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت