فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 5165 من 346740

ولمسلم بلفظ: «لعن الله اليهود والنصارى» [1] فهذا كالذي قبله في الدلالة على تحريم اتخاذ القبور مساجد.

4 -عن جندب [2] قال: «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يموت بخمس يقول:"ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك» . رواه مسلم [3] ."

الشاهد: «ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك» .

وجه الدلالة:

حيث صرح - صلى الله عليه وسلم - بالنهي الدال على التحريم، وبين أن اتخاذ القبور مساجد كان من عادة الكفار المتقدمين: اليهود والنصارى. وبيانه للعلة يدل على أن النهي إنما كان لمشابهة المشركين، وسدا للذريعة؛ لئلا يعبد مع الله غيره.

5 -عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج» . رواه الترمذي وقال: حديث حسن [4] .

(1) صحيح مسلم (1 / 376) رقم 529، وانظر: شرح النووي على مسلم (2 / 162) ، وشرح السنة للبغوي (2 / 415) .

(2) جندب بن عبد الله بن سفيان أبو عبد الله البجلي، صحابي جليل، نزل الكوفة والبصرة، وروى عنه: الحسن وابن سيرين وجماعة، بقي ـ رضي الله عنه ـ حيًا إلى سنة 70 هـ.

انظر: تهذيب التهذيب (2 / 117) ، وطبقات ابن سعد (6 / 35) ، وسير أعلام النبلاء (3 / 174) .

(3) صحيح مسلم (1 / 377) رقم 532، وانظر: المحلى لابن حزم (4 / 27) ، وشرح النووي على صحيح مسلم (2 / 162) .

(4) سنن الترمذي المطبوع مع تحفة الأحوذي (3 / 267) ، وانظر: شرح السنة للبغوي (2 / 417) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت