فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 71763 من 346740

والأصح1 الذي هو ظاهر2 نص3 الشافعي- رضي الله عنه- أن معناهما مختلف فالمزارعة إذا كان البذر من صاحب الأرض والمخابرة إذا كان البذر من العامل.

1 أي عند الشافعية وإلا فالمصنف رجح القول الذي لم يفرق بينهما.

2 هذه الكلمة ساقطة من نسخة (ر) .

3 لم أجد نص الشافعي في التفريق بين المزارعة والمخابرة لم أجد ذلك في الأم ولا في محتضر المزني. وإنما قال في الأم 4/114:"المزارعة أن تكري الأرض بما يخرج منها ثلث أو ربع أو أقل أو أكثر"اهـ. وفي المختصر ص 128:"قال الشافعي:"المخابرة استكراء الأرض ببعض ما يخرج منها"اهـ. وهذا الذي نقله المصنف عن الشافعي أيضا نقله الرافعي كما في فتح العزيز مع تكملة المجموع 12/108، 109 إلا أنه قال:"والصحيح وهو ظاهر نص الشافعي.. الخ"فقال الصحيح بدلا من الأصح. وكذلك ذكر النووي في الروضة 5/168 ذلك عن الشافعي فقال:"قال بعض الأصحاب هما بمعنى والصحيح وظاهر نص الشافعي أنهما عقدان مختلفان"وذكر بقية ما ذكر المصنف في التفريق بين المزارعة والمخابرة ثم قال:"قلت هذا الذي صححه الإمام الرافعي هو الصواب ..."اهـ."

قلت: والصحيح من مذهب الإمام أحمد والمشهور عنه التفريق بين المزارعة والمخابرة. فالمزارعة تجوز والمخابرة لا تجوز انظر الإنصاف 5/483.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت