فهرس الكتاب

الصفحة 1140 من 1618

فصل قسم آخر من أقسام الحيل المباحة

القسم الثالث ان يحتال على التوصل الى الحق او على دفع الظلم بطريق مباحة لم توضع موصلة الى ذلك بل وضعت لغيره فيتخذها هو طريقا الى هذا المقصود الصحيح او قد يكون قد وضعت له لكن تكون خفية ولا يفطن لها والفرق بين هذا القسم والذي قبله ان الطريق في الذي قبله نصبت مفضية الى مقصودها ظاهرا فسالكها سالك للطريق المعهود والطريق في هذا القسم نصبت مفضية الى غيره فيتوصل بها الى ما لم توضع له فهي في الفعال كالتعريض الجائز في المقال او تكون مفضية اليه لكن بخفاء ونذكر لذلك امثلة ينتفع بها في هذا الباب

المثال الاول اذا استأجر منه دارا مدة سنين بأجرة معلومة فخاف ان يغدر به المكرى في آخر المدة ويتسبب الى فسخ الاجارة بأن يظهر انه لم تكن له ولاية الايجار او ان المؤجر ملك لابنه او امرأته او انه كان مؤجرا قبل ايجاره ويتبين ان المقبوض اجرة المثل لما استوفاه من المدة وينتزع المؤجر له منه فالحيلة في التخلص من هذه الحيلة ان يضمنه المستأجر درك العين المؤجرة له او لغيره فإذا استحقت او ظهرت الاجارة فاسدة رجع عليه بما قبضه منه او يأخذ إقرار من يخاف منه بأنه لا حق له في العين وان كل دعوى يدعيها بسببها فهى باطلة او يستأجرها منه بمائة دينار مثلا ثم يصارفه كل دينار بعشرة دراهم فإذا طالبه بأجرة المثل طالبه هو بالدنانير التي وقع عليها العقد فإنه لم يخف من ذلك ولكن يخاف ان يغدر به في آخر المدة فليقسط مبلغ الاجرة على عدد السنين ويجعل معظمها للسنة التي يخشى غدره فيها وكذلك إذا خاف المؤجر ان يغدر المستأجر ويرحل في اخر المدة فليجعل معظم الاجرة على المدة التي يأمن فيها من رحيله والقدر اليسير منها لآخر المدة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت