فهرس الكتاب

الصفحة 1260 من 1618

قال له على الف مؤجله الى سنة هل يقول عالم إنه لا يصح وصفها بالتأجيل حتى يكون منويا من أول الكلام وكذلك إذا قال بعتك هذا بعشرة فقال اشتريته على أن لي الخيار ثلاثة ايام يصح هذا الشرط إن لم ينوه من اول كلامه بل عن له الاشتراط عقيب القبول

ومثله لو قال وقفت داري على اولادي أوغيرهم بشرط كونهم فقراء مسلمين أومتأهلين وعلى أنه من مات منهم فنصيبه لولده أوللباقين صح ذلك وإن عن له ذكر هذه الشروط بعد تلفظه بالوقف ولم يقل احد لا تقبل منه هذه الشروط إلا أن يكون قد نواها قبل الوقف أومعه ولم يقع في زمن من الازمنة قط سؤال الواقفين عن ذلك

وكذلك لو قال له على مائة درهم إلا عشرة فإنه يصح الاستثناء وينفعه ولا يقول له الحاكم إن كنت نويت الاستثناء من أول كلامك لزمك تسعون وإن كنت إنما نويته بعد الفراغ لزمك مائة ولو اختلف الحال لبين له الحاكم ذلك ولساغ له ان يسأله بل يحلفه نوى ذلك قبل الفراغ اذا طلب المقر له ذلك

وكذلك لو ادعى عليه أنه باعه أرضا فقال نعم بعته هذه الارض إلا هذه البقعة لم يقل احد إنه قد أقر ببيع الارض جميعها إلا ان يكون قد نوى استثناء البقعة في أول كلامه وقد قال النبي ص - عن مكة إنه لا يختلى خلاها فقال له العباس إلا الإذخر فسكت رسول الله ص - ثم قال إلا الإذخر وقال في أسرى بدر لا ينفلت أحد منهم إلا بفداء أوضربة عنق فقال له ابن مسعود إلا سهيل بن بيضاء فقال إلا سهيل بن بيضاء ومعلوم أنه لم ينو واحدا من هذين الاستثناءين في أول كلامه بل أنشأه لما ذكر به كما اخبر عن سليمان بن داود صلى الله عليهما 2انه لو انشأه بعد ان ذكره به الملك نفعه ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت