فهرس الكتاب

الصفحة 1529 من 1618

فأخبروه انهم يبتاعونه لهذا الانتفاع فلم يرخص لهم في البيع ولم ينههم عن الانتفاع المذكور ولا تلازم بين جواز البيع وحل المنفعة والله اعلم

وسأله ص - أبو طلحة عن أيتام ورثوا خمرا فقال أهرقها قال أفلا أجعلها خلا قال لا حديث صحيح وفي لفظ أن أبا طلحة قال يا رسول الله إني اشتريت خمرا لايتام في حجري فقال أهرق الخمر واكسر الدنان

وسأله ص - حكيم بن حزام فقال الرجل يأتيني ويريد مني البيع وليس عندي ما يطلب أفأبيع منه ثم أبتاع من السوق قال لا تبع ماليس عندك ذكره أحمد

وسأله ص - أيضا فقال إني أبتاع هذه البيوع فما يحل لي منها وما يحرم قال يا ابن أخي لا تبيعن شيئا حتى تقبضه ذكره أحمد

وعند النسائي ابتعت طعاما من طعام الصدقة فربحت فيه قبل أن أقبضه فأتيت رسول ص - فذكرت له ذلك فقال لا تبعه حتى تقبضه

وسئل ص - عن الصلاح الذي إذا وجد جاز بيع الثمار فقال تحمار وتصفار ويؤكل منها متفق عليه

وسأله ص - رجل فقال ماالشيء الذي لا يحل منعه قال الماء قال ماالشيء الذي لا يحل منعه قال الملح قال ثم ماذا قال النار ثم سأله ص - ماالشيء الذي لا يحل منعه قال أن تفعل الخير خير لك ذكره ابو داود

وسئل ان يحجر على رجل يغبن في البيع لضعف في عقدته فنهاه عن البيع فقال لا أصبر عنه فقال إذا بايعت فقل لا خلابة وأنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاثا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت