فهرس الكتاب

الصفحة 1530 من 1618

وسئل ص - عن رجل ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم ثم وجد به عيبا فرده عليه فقال البائع يا رسول الله قد استغل غلامي فقال الخراج بالضمان ذكره أبو داود

وسألته ص - امرأة فقالت إني امرأة أبيع وأشتري فإذا أردت أن أبتاع الشيء سمعت به أقل مما أريد ثم زدت حتى أبلغ الذي أريد وإذا أردت ان ابيع الشيء سمعت به أكثر من الذي اريد ثم وضعت حتى أبلغ الذي أريد فقال لا تفعلي إذا اردت ان تبتاعي شيئا فاستامى به الذي تريدين أعطيت أومنعت وإذا أردت ان تبيعي شيئا فاستامى به الذي تريدين أعطيت أومنعت ذكره ابن ماجه

وسأله ص - بلال عن تمر ردئ باع منه صاعين بصاع جيد فقال أوه عين الربا لا تفعل ولكن اذا اردت ان تشتري فبع التمر بيعا آخر ثم اشتر بالثمن متفق عليه

وسأله ص - البراء بن عازب فقال اشتريت أنا وشريكي شيئا يدا بيد ونسيئة فسألنا النبي ص - فقال أما ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيئة فذروه ذكره البخاري وهو صريح في تفريق الصفقة وعند النسائي عن البراء قال كنت أنا وزيد بن ارقم تاجرين على عهد رسول الله ص - فسألناه عن الصرف فقال إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نسبئة فلا يصلح

وسأله ص - فضالة بن عبيد عن قلادة اشتراها يوم خيبر باثنى عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلها فوجد فيها اكثر من اثني عشر دينارا فقال لا تباع حتى تفصل ذكره مسلم وهو يدل على ان مسألة مد عجوة لا تجوز إذا كان أحد العوضين فيه ما في الاخر وزيادة فإنه صريح الربا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت