فهرس الكتاب

الصفحة 1531 من 1618

والصواب ان المنع مختص بهذه الصورة التي جاء فيها الحديث وما شابهها من الصور

وسئل ص - عن بيع الفرس بالافراس والنجيبة بالإبل فقال لا بأس إذا كان يدا بيد ذكره احمد

وسأله ص - ابن عمر اشترى الذهب بالفضة فقال إذا اخذت واحدا منهما فلا يفارقك صاحبك وبينك وبينه لبس وفي لفظ كنت أبيع الابل وكنت آخذ الذهب من الفضة والفضة من الذهب والدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير فسالت النبي ص - فقال إذا اخذت أحدهما وأعطيت الآخر فلا يفارقك صاحبك وبينك وبينه لبس ذكره ابن ماجه

وتفسير هذا ما في اللفظ الذي عند ابي داود عنه قلت يا رسول الله إنى ابيع الابل بالنقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير اخذ هذه من هذه واعطى هذه من هذه فقال لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شئ ذكره احمد

وسئل ص - عن اشتراء التمر بالرطب فقال اينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك ذكره احمد والشافعي ومالك رضى الله عنهم

وسئل ص - عن رجل اسلف في نخل فلم يخرج تلك السنة فقال اردد عليه ماله ثم قال لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه وفي لفظ ان رجلا اسلم في حديقة نخل قبل ان يطلع النخل فلم يطلع النخل شيئا ذلك العام فقال المشتري هو لي حتى يطلع وقال البائع إنما بعتك النخل هذه السنة فاختصما الى النبي ص - فقال للبائع أخذ من نخلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت