فهرس الكتاب

الصفحة 1536 من 1618

ووعاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها فاستمتعت بها متفق عليه واللفظ للبخاري

وساله ص - رجل من مزينة عن الضالة من الإبل قال معها حذاؤها وسقاؤها تاكل الشجر وترد الماء فدعها حتى يأتيها باغيها قال الضالة من الغنم قال لك أولاخيك أوللذنب تجمعها حى يأتيها باغيها قال الحريسة التي توجد في مراتعها قال فيها ثمنها مرتين وضرب نكال وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن قال يا رسول الله فالثمار وما اخذ منها في أكمامها قال ما أخذ بفمه فلم يتخذ خبيئة فليس عليه شئ وما احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال وما اخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن قالوا يا رسول الله فاللقطة يجدها في سبيل العامرة قال عرفها حولا فإن وجدت باغيها فأدها إليه وإلا فهى لك قال ما يوجد في الحرب العادي قال فيه وفي الركاز الخمس ذكره احمد واهل السنن

والإفتاء بما فيه متعين وإن خالفه من خالفه فإنه لم يعارضه ما يوجب تركه

وأفتى بأن من وجد لقطة فليشهد ذوى عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها ثم لا يكتم ولا يغيب فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء

وسئل ص - عن رجل جلس لحاجته فاخرج جرذ من جحر دينارا ثم أخرج آخر ثم أخرج آخر حتى اخرج سبعة عشر دينارا ثم اخرج طرف خرقة حمراء فأتى بها السائل رسول الله ص - فأخبره خبرها وقال خذ صدقتها قال ارجع بها لا صدقة فيها بارك الله لك فيها ثم قال لعلك أهويت بيدك في الجحر فلت لا والذي أكرمك بالحق فلم يفن آخرها حتى مات

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت