فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وقوله والله اعلم لعلك اهويت بيدك في الجحر إذ لو فعل ذلك لكان ذلك في حكم الركاز وإنما الله هذا المال إليه بغير فعل منه أخرجته له الارض بمنزلة ما يخرج من المباحات ولهذا والله أعلم لم يجعله لقطة إذ لعله علم انه من دفن الكفار
فصل فتاوي إمام المفتين ص - في الهدية والصدقة
وأهدى له ص - عياض بن حماد إبلا قبل أن يسلم فابى أن يقبلها وقال إنا لا نقبل زبد المشركين قال قلت وما زبد المشركين قال رفدهم وهديتهم ذكره احمد ولا ينافى هذا قبوله هدية اكيدر وغيره من اهل الكتاب لانهم اهل كتاب فقبل هديتهم ولم يقبل هدية المشركين
وسأله ص - عبادة بن الصامت فقال رجل أهدى الى قوسا ممن كنت اعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال وأرمي عليها في سبيل الله فقال إن كنت تحسب ان تطوق طوقا من نار فاقبلها
ولا ينافي هذا قوله إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله في قصة الرقية لان تلك جعالة على الطب فطبه بالقرآن فأخذ الاجرة على الطب لا على تعليم القرآن وههنا منعه من أخذ الاجرة على تعليم القرآن فإن الله تعالى قال لنبيه قل لا اسألكم عليه أجرا وقال تعالى قل ما سألتكم من أجر فهو لكم وقال تعالى اتبعو من لا يسألكم أجرا فلا يجوز أخذ الاجرة على تبليغ الاسلام والقرآن
وسأله ص - ابو النعمان بن بشير ان يشهد على غلام نحله لابنه فلم يشهد وقال لا تشهدني على جور وفي لفظ إن هذا لا يصلح وفي لفظ أكل ولدك نحلته مثل هذا قال لا قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وفي لفظ فارجعه وفي لفظ اشهد على هذا غيري متفق عليه وهذا امر تهديد قطعا لا امر إباحة لانه سماه جورا وخلاف العدل واخبر أنه لا يصلح