فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وسئل ص - ما الذي يجوز من الشهود في الرضاع فقال رجل أوامرأة ذكره احمد
فصل فتاوي إمام المفتين ص - في الطلاق
ثبت عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه انه سأله عن طلاق ابنه امرأته وهي حائض فأمر بأن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء ان يطلق بعد فليطلق
وسأله ص - رجل فقال إن امرأتي وذكر من بذائها فقال طلقها فقال إن لها صحبة وولدا قال مرها وقل لها فإن يكن فيها خير فستفعل ولا تضرب ظعينتك ضربك أمتك ذكره احمد
وسأله ص - آخر فقال إن امرأتي لا ترد يد لامس قال غيرها إن شئت وفي لفظ طلقها قال إنى اخاف ان تتبعها نفسي قال فاستمتع بها
فعورض بهذا الحديث المتشابه الاحاديث المحكمة الصريحه في المنع من تزويج البغايا واختلفت مسالك المحرمين لذلك فيه فقالت طائفة المراد باللامس ملتمس الصدقة لا ملتمس الفاحشة وقالت طائفة بل هذا في الدوام غير مؤثر وإنما المانع ورود العقد على زانية فهذا هو الحرام وقالت طائفة بل هذا من التزام اخف المفسدتين لدفع أعلاهما فإنه لما امر بمفارقها خاف ان لا يصبر عنها فيواقعها حراما فأمره حينئذ بإمساكها إذ مواقعتها بعد عقد النكاح اقل فسادا من مواقعتها بالسفاح وقالت طائفة بل الحديث ضعيف لا يثبت وقالت طائفة ليس في الحديث ما يدل على انها زانية وإنما فيه انها لا تمتنع ممن لمسها