فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
أووضع يده عليها أونحو ذلك فهى تعطى الليان لذلك ولا يلزم ان تعطيه الفاحشة الكبرى ولكن هذا لا يؤمن معه إجابتها لداعى الفاحشة فأمره بفراقها تركا لما يريبه الى ما لا يريبه فلما اخبره بان نفسه تتبعها وانه لا صبر له عنها رأى مصلحة إمساكها أرحج من مفارقتها لما يكره من عدم انقباضها عمن يلمسها فأمره بإمساكها وهذا لعله ارجح المسالك والله اعلم
وسألته ص - امرأة فقالت ان زوجي طلقني يعنى ثلاثا وإني تزوجت زوجا غيره وقد دخل بي فلم يكن معه إلا مثل هدبة الثوب فلم يقربني إلا بهنة واحدة ولم يصل منى الى شئ افأحل لزوجي الاول فقال رسول الله ص - لا تحلين لزوجك الاول حتى يذوق الاخر عسيلتك وتذوقي عسيلته متفق عليه
وسئل ص - ايضا عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها الرجل فيغلق الباب ويرخى الستر ثم يطلقها قبل ان يدخل بها قال لا تحل للاول حتى يجامعها الاخر ذكره النسائي
وسئل ص - عن التيس المستعار فقال هو المحلل ثم قال لعن الله المحلل والمحلل له ذكره ابن ماجه
وسألته ص - امرأة عن كفر المنعمين فقال لعل إحداكن ان تطول ايمتها بين يدى ابويها تعنس فيرزقها الله زوجا ويرزقها منه مالا وولدا فتغضب الغضبة فتقول ما رأيت منه يوما خيرا قط ذكره احمد
وسأله ص - عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين اظهركم حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله ذكره النسائي