فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
أوأمرت أن تعتد بحيضة قال الترمذي حديث الربيع الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة وعند النسائي وابن ماجه واللفظ له عن الربيع قالت اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان فسألت ماذا على من العدة فقال لا عدة عليك إلا أن يكون حديث عهد بك فتمكثين عنده حتى تحيضي حيضة قالت وإنما تبع في ذلك قضاء رسول الله ص - في مريم المغالية وكانت تحت ثابت بن قيس فاختلعت منه
فصل فتاوي إمام المفتين ص - في ثبوت النسب
واختصم إليه ص - سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في الغلام فقال سعد هو ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلى انه ابنه انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة هو أخي ولد على فراش أبي من وليدته فنظر رسول الله ص - إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجى منه يا سودة فلم تره سودة قط متفق عليه وفي لفظ البخاري هو أخوك يا عبد وعند النسائي واحتجبي منه يا سودة فليس لك بأخ وعند الإمام احمد أما الميراث فله وأما أنت فاحتجبي منه فإنه ليس لك بأخ فحكم وأفتى بالولد لصاحب الفراش عملا بموجب الفراش وأمر سودة ان تحتجب منه عملا بشبهه بعتبة وقال ليس لك بأخ للشبهة وجعله أخا في الميراث فتضمنت فتواه ص - أن الأمة فراش وان الأحكام تتبعض في العين الواحدة عملا بالاشتباه كما تتبعض في الرضاعة وثبوتها يثبت بها الحرمة والمحرمية دون الميراث والنفقة وكما في ولد الزنا هو ولد في التحريم وليس ولدا في الميراث ونظائر ذلك اكثر من ان تذكر فيتعين الأخذ بهذا الحكم والفتوى وبالله التوفيق