فهرس الكتاب

الصفحة 1561 من 1618

فتاوي إمام المفتين ص - في الإحداد على الميت

وسألته ص - امرأة فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها فقال رسول الله ص - لا مرتين أوثلاثا متفق عليه

ومنع ص - المرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد أربعة اشهر وعشرا ولا تكتحل ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ورخص لها في طهرها إذا اغتسلت في نبذه من قسط أواظفار متفق عليه وعند أبي داود والنسائي ولا تختضب وعند النسائي ولا تمتشط وعند احمد لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الشقة الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل وجعلت أم سلمة رضى الله عنها على عينيها صبرا لما توفي أبو سلمة فقال ما هذا يا أم سلمة قالت إنما هو صبر ليس فيه طيب قال إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب قلت بأي شئ امتشط يا رسول الله قال بالسدر تغلفين به رأسك ذكره النسائي وعند أبي داود فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار

وسألته ص - خالة جابر بن عبد الله وقد طلقت هل تخرج تجد نخلها فقال فجدى نخلك فإنك عسى ان تتصدقي أوتفعلي معروفا ذكره مسلم

فصل فتاوي إمام المفتين ص - في نفقة المعتدة وكسوتها

ثبت ان فاطمة بنت قيس طلقها زوجها ألبتة فخاصمته في السكنى والنفقة الى رسول الله ص - قالت فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة وفي السنن ان النبي ص - قال يا بنت آل قيس إنما السكنى والنفقة على من كانت له

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت