وقضى رسول الله ص - بإبطال دية العاض لما اننزع المعضوض يده من فيه فأسقط ثنيته متفق عليه
وقضى ص - بأن من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فخذفوه ففقؤا عينه بأنه لا جناح عليهم متفق عليه وعند مسلم فقد حل لهم ان يفقؤا عينه وعند الامام احمد من هذا الحديث فلا دية له ولا قصاص
وقضى ص - انه لا دية في المأمومة ولا الجائفة ولا المنقلة ذكره ابن ماجه
وجاءه ص - رجل يقود آخر بنسعة فقال هذا قتل اخى فقال كيف قتلته قال كنت أنا وهو نختبط من شجرة فسبنى فأغضبنى فضربته بالفأس على قرنه فقتلته فقال هل لك من شئ تؤديه عن نفسك قال مالي إلا كسائي وفأسي قال فترى قومك يشترونك قال انا أهون على قومي من ذلك فقال دونك صاحبك فانطلق به فلما ولى قال رسول الله ص - إن قتله فهو مثله فرجع فقال يا رسول الله بلغني انك قلت إن قتله فهو مثله وأخذته بأمرك فقال أما تريد ان يبوء بإثمك وإثم صاحبك قال يا نبي الله بلى فرمى بنسعته وخلى سبيله ذكره مسلم
وقد اشكل هذا الحديث على من لم يحط بمعناه ولا إشكال فيه فإن قوله ص - إن قتله فهو أمثله لم يرد به انه مثله في الاثم وإنما عنى به انه إن قتله لم يبق عليه إثم القتل لانه قد استوفى منه في الدنيا فيستوى هو والولي في عدم الاثم اما الولي فإنه قتله بحق واما هو فلكونه قد اقتص منه وأما قوله يبوء بإثمك وإثم صاحبك فإثم الولي مظلمته بقتل أخيه وإثم المقتول إراقة دمه وليس المراد انه يحمل خطاياك وخطايا اخيك والله أعلم