وهذه غير قصة الذي دفع اليه وقد قتل فقال والله ما أردت قتله فقال أما إنه إن كان صادقا فقتلته دخلت النار فخلاه الرجل صححه الترمذي وإن كانت هي القصة فتكون هذه علة كونه إن قتله فهو مثله في المأثم والله أعلم
فصل فتاوي إمام المفتين ص - في القسامة
وأقر ص - القسامة على ما كانت عليه قبل الاسلام وقضى بها بين ناس من الانصار في قتيل ادعوه على اليهود ذكره مسلم
وقضى ص - في شأن محيصة بأن يقسم خمسون من أولياء القتيل على رجل من المتهمين به فيدفع برمته اليه فأبوا فقال تبرئكم يهود بأيمان خمسين فأبوا فوداه رسول الله ص - بمائة من عنده متفق عليه وعند مسلم بمائة من إبل الصدقة وعند النسائي فقسم رسول الله ص - ديته عليهم وأعانهم بنصفها
وقضى ص - انه لا تجنى نفس على اخرى ولا يجنى والد على ولده ولا ولد على والده والمراد انه لا يؤخذ بجنايته فلا تزر وازرة وزر اخرى
وقضى ص - ان من قتل في عميا أورميا لكونه بينهم بحجر أوسوط فعقله عقل خطأ ومن قتل عمدا فقود يديه فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين ذكره ابو داود