فهرس الكتاب

الصفحة 208 من 1618

درعه في الحضر فلا عموم في ذلك فإنما رهنها على شعير استقرضه من يهودي فلا بد من القياس إما على الآية وإما على السنة ومن ذلك أن سمرة بن جندب لما باع خمر أهل الذمة وأخذه في العشور التي عليهم فبلغ عمر فقال قاتل الله سمرة أما علم أن رسول الله ص - لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها وهذا محض القياس من عمر رضي الله عنه فإن تحريم الشحوم على اليهود كتحريم الخمر على المسلمين وكما ثمن الشحوم المحرمة فكذلك يحرم ثمن الخمر الحرام

ومن ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم جعلوا العبد على النصف من الحر في النكاح والطلاق والعدة قياسا على ما نص الله عليه من قوله فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب قال عبد الرزاق أنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ينكح العبد اثنيتن

وقال عبد الرزاق أنبأنا سفيان الثوري وابن جريج قالا ثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجنة قال ينكح العبد اثنتين

وذكر الإمام أحمد عن محمد بن سيرين قال سأل عمر بن الخطاب الناس كم يتزوج العبد فقال عبد الرحمن بن عوف اثنتين وطلاقه ثنتان وهذا كان بمحضر من الصحابة فلم ينكره أحد

وقال محمد بن عبد السلام الخشني حدثنا محمد بن المثنى ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث بن أبي سليم عن عطاء قال أجمع أصحاب رسول الله ص - أن العبد لا يجمع بين النساء فوق اثنتين

وروى حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس أن عمر قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت