فهرس الكتاب

الصفحة 521 من 1618

قال رسول الله ص - الشريك شفيع والشفعة في كل شيء تفرد به أبو حمزة السكري عن عبد العزيز بهذا الإسناد ورواه أبو الأحوص سلام بن سليم عن عبد العزيز ولم يذكر ابن عباس ولفظه قضى رسول الله ص - بالشفعة في كل شيء الأرض والدار والجارية والخادم وكذلك رواه أبو بكر بن عياش وإسرائيل بن يونس عن عبد العزيز مرسلا فهذا علة هذا الحديث على أن أبا حمزة السكري ثقة احتج به صاحبا الصحيح وإن قلنا الزيادة من الثقة مقبولة فرفع الحديث إذا صحيح وإلا فغايته أن يكون مرسلا عضدته الآثار المرفوعة والقياس الجلي وقد روى أبو جعفر الطحاوي عن محمد بن خزيمة عن يوسف بن عدي عن عبيد الله بن إدريس عن ابن جريح عن عطاء عن جابر قال قضى رسول الله ص - بالشفعة في كل شيء ورواة هذا الحديث ثقات وهو غريب بهذا الإسناد قالوا ولأن الضرر بالشركة فيما لا ينقسم أبلغ من الضرر بالعقار الذي يقبل القسمة فإذا كان الشارع مريدا لرفع الضرر الأدنى فالأعلى أولى بالرفع قالوا ولو كانت الأحاديث مختصة بالعقار والعروض المنقسمة فإثبات الشفعة فيها تنبيه على ثبوتها فيما لا يقبل القسمة

وقال الآخرون الأصل عدم انتزاع الإنسان مال غيره إلا برضاه ولكن تركنا ذلك في الأرض والعقار لثبوت هذا النص فيه وأما الآثار المتضمنة لثبوتها في المنقول فضعيفة معلولة وقوله في الحديث الصحيح فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة يدل على اختصاصها بذلك وقول جابر عن النبي ص - الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط يقتضي انحصارها في ذلك قالوا وقد قال عثمان بن عفان لا شفعة في بئر ولا فحل والأرف يقطع كل شفعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت