فهرس الكتاب

الصفحة 599 من 1618

واحتجوا على تأخير القود إلى حين البرء بالحديث المشهور أن رجلا طعن آخر في ركبته بقرن فطلب القود فقال له رسول الله ص - حتى يبرأ فأبى فأقادته قبل أن يبرأ الحديث وخالفوه في القصاص من الطعنة فقالوا لا يقتص منها

واحتجوا على إسقاط الحد عن الزاني بأمة ابنه أو أم ولده بقوله ص - أنت ومالك لأبيك وخالفوه فيما دل عليه فقالوا ليس للأب من مال ابنه شيء البتة ولم يبيحوا له من مال ابنه عود أراك فما فوقه وأوجبوا حبسه في دينه وضمان ما أتلفه عليه

واحتجوا على أن الإمام يكبر إذا قال المقيم قد قامت الصلاة بحديث بلال أنه قال قال رسول الله ص - لا تسبقني بآمين وبقول أبي هريرة لمروان لا تسبقني بآمين ثم خالفوا الخبر جهارا فقالوا لا يؤمن الإمام ولا المأموم

واحتجوا على وجوب مسح ربع الرأس بحديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله ص - مسح بناصيته وعمامته ثم خالفوه فيما دل عليه فقالوا لا يجوز المسح على العمامة ولا أثر للمسح عليها البتة فإن الفرض سقط بالناصية والمسح على العمامة غير واجب ولا مستحب عندهم

واحتجوا لقولهم في استحباب مساوقة الإمام بقوله ص - إنما جعل الإمام ليؤتم به قالوا والائتمام به يقتضي أن يفعل مثل فعله سواء ثم خالفوا الحديث فيما دل عليه فإن فيه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون

واحتجوا على أن الفاتحة لا تتعين في الصلاة بحديث المسيء في صلاته حيث قال له اقرأ ما تيسر معك من القرآن وخالفوه فيما دل عليه صريحا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت