فهرس الكتاب

الصفحة 603 من 1618

ثم يجلس مقدار التشهد ثم يفعل فعلا ينافي الصلاة من فساء أو ضراط أو ضحك أو نحو ذلك

واحتجوا على تحريم وطء المسبية والمملوكة قبل الاستبراء بقول النبي ص - لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة ثم خالفوا صريحه فقالوا إن أعتقها وزوجها وقد وطئها البارحة حل للزوج أن يطأها الليلة

واحتجوا في ثبوت الحضانة للخالة بخبر بنت حمزة وأن رسول الله ص - قضى بها لخالتها ثم خالفوه فقالوا لو تزوجت الخالة بغير محرم للبنت كابن عمها سقطت حضانتها

واحتجوا على المنع من التفريق بين الأخوين بحديث علي في نهيه عن التفريق بينهما ثم خالفوه فقالوا لا يرد المبيع إذا وقع كذلك وفي الحديث الأمر برده

واحتجوا على جريان القصاص بين المسلم والذمي بخبر روى أن النبي ص - أقاد يهوديا من مسلم لطمه ثم خالفوه فقالوا لا قود في اللطمة والضربة لا بين مسلمين ولا بين مسلم وكافر

واحتجوا على أنه لا قصاص بين العبد وسيده بقوله ص - من لطم عبده فهو حر ثم خالفوه فقالوا لا يعتق بذلك واحتجوا أيضا بالحديث الذي فيه من مثل بعبده عتق عليه فقالوا لم يوجب عليه القود ثم قالوا لا يعتق عليه

واحتجوا بحديث عمرو بن شعيب في العين نصف الدية ثم خالفوه في عدة مواضع منها قوله وفي العين القائمة السادة لموضعها ثلث الدية ومنها قوله في السن السوداء ثلث الدية

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت