فهرس الكتاب

الصفحة 604 من 1618

واحتجوا على جواز تفضيل بعض الأولاد على بعض بحديث النعمان بن بشير وفيه أشهد على هذا غيري ثم خالفوه صريحا فإن في الحديث نفسه إن هذا لا يصلح وفي لفظ إني لا أشهد على جور فقالوا بل هذا يصلح وليس بجور ولكل أحد أن يشهد عليه

واحتجوا على أن النجاسة تزول بغير الماء من المائعات بحديث إذا وطىء أحدكم الأذى بنعليه فإن التراب لهما طهور ثم خالفوه فقالوا لو وطىء العذرة بخفيه لم يطهرهما التراب

واحتجوا على جواز المسح على الجبيرة بحديث صاحب الشجة ثم خالفوه صريحا فقالوا لا يجمع بين الماء والتراب بل إما أن يقتصر على غسل الصحيح إن كان أكثر ولا يتيمم وإما أن يقتصر على التيمم إن كان الجريح أكثر ولا يغسل الصحيح

واحتجوا على جواز تولية أمراء أو حكام أو متولين مرتين واحدا بعد واحد بقول النبي ص - أميركم زيد فإن قتل فعبد الله بن رواحة فإن قتل فجعفر ثم خالفوا الحديث نفسه فقالوا لا يصح تعليق الولاية بالشرط ونحن نشهد بالله أن هذه الولاية من أصح ولاية على وجه الأرض وأنها أصح من كل ولاياتهم من أولها إلى آخرها

واحتجوا على تضمين المتلف ما أتلفه ويملك هو ما أتلفه بحديث القصعة التي كسرتها إحدى أمهات المؤمنين فرد النبي ص - على صاحبة القصعة نظيرتها ثم خالفوه جهارا فقالوا إنما يضمن بالدراهم والدنانير ولا يضمن بالمثل

واحتجوا على ذلك أيضا بخبر الشاة التي ذبحت بغير إذن صاحبها وأن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت