فهرس الكتاب

الصفحة 666 من 1618

ولا أقول به وقال الحاكم أنبأني أبو عمرون السماك مشافهة أن أبا سعيد الجصاص حدثهم قال سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي يقول وسأله رجل عن مسألة فقال روى عن النبي ص - أنه قال كذا وكذا فقال له السائل يا أبا عبد الله أتقول بهذا فارتعد الشافعي واصفر وحال لونه وقال ويحك أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا رويت عن رسول الله ص - شيئا فلم أقل به نعم على الرأس والعينين نعم على الرأس والعينين قال وسمعت الشافعي يقول ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله ص - وتعزب عنه فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله ص - خلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله ص - وهو قولي وجعل يردد هذا الكلام

وقال الربيع قال الشافعي لم أسمع أحد نسبته عامة أو نسب نفسه إلى علم يخالف في أن فرض الله اتباع أمر رسول الله ص - والتسليم لحكمه فإن الله لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه وإنه لا يلزم قول رجل قال إلا بكتاب الله وسنة رسوله وإن ما سواهما تبع لهما وإن فرض الله علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله ص - واحد لا يختلف فيه الفرض وواجب قبول الخبر عن رسول الله ص - إلا فرقة سأصف قولها إن شاء الله وقال الشافعي ثم تفرق أهل الكلام في تثبيت خبر الواحد عن رسول الله ص - تفرقا متباينا وتفرق عنهم ممن نسبته العامة إلى الفقه تفرقا أتى بعضهم فيه أكثر من التقليد أو التحقيق من النظر والغفلة والاستعجال بالرياسة وقال عبد الله بن أحمد قال أبي قال لنا الشافعي إذا صح لكم الحديث عن النبي ص - فقولوا لي حتى أذهب إليه

وقال الإمام أحمد كان أحسن أمر الشافعي عندي أنه كان إذا سمع الخبر لم يكن عنده قال به وترك قوله وقال الربيع قال الشافعي لا نترك الحديث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت