فهرس الكتاب

الصفحة 667 من 1618

عن رسول الله ص - بأن لا يدخله القياس ولا موضع للقياس لموقع السنة وقال الربيع وقد روى عن النبي ص - بأبي هو وأمي أنه قضى في بروع بنت واشق أنكحت بغير مهر فمات زوجها فقضى لها بمهر نسائها وقضى لها بالميراث فإن كان ثبت عن النبي ص - فهو أولى الأمور بنا ولا حجة في قول أحد دون النبي ص - ولا في قياس ولا في شيء إلا طاعة الله بالتسليم له وإن كان لا يثبت عن النبي ص - لم يكن لأحد أن يثبت عنه ما لم يثبت ولم أحفظه من وجه يثبت مثله هو مرة عن معقل بن يسار ومرة عن معقل بن سنان ومرة عن بعض أشجع لا يسمى

وقال الربيع سألت الشافعي عن رفع الأيدي في الصلاة فقال يرفع المصلي يديه إذا افتتح الصلاة حذو منكبيه وإذا أراد أن يركع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك ولا يفعل ذلك في السجود قلت له فما الحجة في ذلك فقال أنبأنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي ص - مثل قولنا قال الربيع فقلت له فإنا نقول يرفع في الابتداء ثم لا يعود قال الشافعي أنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك قال الشافعي وهو يعني مالكا يروى عن النبي ص - أنه كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك ثم خالفتم رسول الله ص - وابن عمر فقلتم لا يرفع يديه إلا في ابتداء الصلاة وقد رويتم عنهما أنهما رفعاهما في الابتداء وعند الرفع من الركوع أفيجوز لعالم أن يترك فعل النبي ص - وفعل ابن عمر لرأي نفسه أو فعل النبي ص - لرأي ابن عمر ثم القياس على قول ابن عمر ثم يأتي موضع آخر يصيب فيه فيترك علي ابن عمر ما روى عن النبي ص - فكيف لم ينهه بعض هذا عن بعض أرأيت إذا جاز له أن يروي عن النبي ص - أن يرفع يديه في مرتين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت