فهرس الكتاب

الصفحة 702 من 1618

الوجه السادس والعشرون أنكم أوجبتم الطهارة للطواف بقوله الطواف بالبيت صلاة وذلك زيادة على القرآن فإن الله إنما أمر بالطواف ولم يأمر بالطهارة فكيف لم تجعلوا ذلك نسخا للقرآن وجعلتم القضاء بالشاهد واليمين والتغريب في حد الزنا نسخا للقرآن

الوجه السابع والعشرون أنكم مع الناس اوجبتم الاستبراء في جواز وطء المسبية بحديث ورد زائد على كتاب الله ولم تجعلوا ذلك نسخا له وهو الصواب بلا شك فهلا فعلتم ذلك في سائر الأحاديث الزائدة على القرآن

الوجه الثامن والعشرون أنكم وافقتم على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها بخبر الواحد وهو زائد على كتاب الله تعالى قطعا ولم يكن ذلك نسخا فهلا فعلتم ذلك في خبر القضاء بالشاهد واليمين والتغريب ولم تعدوه نسخا وكل ما تقولونه في محل الوفاق يقوله لكم منازعوكم في محل النزاع حرفا بحرف

الوجه التاسع والعشرون أنكم قلتم لا يفطر المسافر ولا يقصر في أقل من ثلاثة أيام والله تعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وهذ يتناول الثلاثة وما دونها فأخذتم بقياس ضعيف أو أثر لا يثبت في التحديد بالثلاث وهو زيادة على القرآن ولم تجعلوا ذلك نسخا فكذلك الباقي

الوجه الثلاثون أنكم منعتم قطع من سرق ما يسرع إليه الفساد من الأموال مع أنه سارق حقيقة ولغة وشرعا لقوله لا قطع في ثمر ولا كثر ولم تجعلوا ذلك نسخا للقرآن وهو زائد عليه

الوجه الحادي والثلاثون أنكم رددتم السنن الثابتة عن رسول الله ص - في المسح على العمامة وقلتم إنها زائدة على نص الكتاب فتكون ناسخة له فلا تقبل ثم ناقضتم فأخذتم بأحاديث المسح على الخفين وهي زائدة على القرآن ولا فرق بينهما واعتذرتم بالفرق بأن أحاديث المسح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت