فهرس الكتاب

الصفحة 703 من 1618

على الخفين متواترة بخلاف المسح على العمامة وهو اعتذار فاسد فإن من له اطلاع على الحديث لا يشك في شهرة كل منها وتعدد طرقها واختلاف مخارجها وثبوتها عن النبي ص - قولا وفعلا

الوجه الثاني والثلاثون أنكم قبلتم شهادة المرأة الواحدة على الرضاع والولادة وعيوب النساء مع أنه زائد على ما في القرآن ولم يصح الحديث به صحته بالشاهد واليمين ورددتم هذا ونحوه بأنه زائد على القرآن

الوجه الثالث والثلاثون أنكم رددتم السنة الثانيه عن رسول الله ص - في أنه لا يحرم اقل من خمس رضعات ولا تحرم الرضعة والرضعتان وقلتم هي زائدة على القرآن ثم أخذتم بخبر لا يصح بوجه ما في أنه لا قطع في أقل من عشرة دراهم أو ما يساويها ولم تروه زيادة على القرآن وقلتم هذا بيان للفظ السارق فإنه مجمل والرسول بينة بقوله لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم فيالله العجب كيف كان هذا بيانا ولم يكن حديث التحريم بخمس رضعات بيانا لمجمل قوله وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ولا تأتون بعذر في آية القطع إلا كان مثله أو أولى منه في آية الرضاع سواء بسواء

الوجه الرابع والثلاثون أنكم رددتم السنة الثابتة عن رسول الله ص - بالمسح على الجوربين وقلتم هي زائدة على القرآن وجوزتم الوضوء بالخمر المحرمه من نبيذ التمر المسكر بخبر لا يثبت وهو خلاف القرآن الوجه الخامس والثلاثون أنكم رددتم السنة الثابتة عن رسول الله ص - في الصوم عن الميت والحج عنه وقلتم هو زائد على قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ثم جوزتم أن تعمل أعمال الحج كلها عن المغمى عليه ولم تروه زائدا على قوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأخذتم بالسنة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت