وجوب الموالاة حيث أمر الذي ترك لمعة من قدمه بأن يعيد الوضوء والصلاة وقالوا هو زائد على كتاب الله ثم أخذوا بالحديث الضعيف الزائد على كتاب الله في أن أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة
الوجه الحادي والخمسون رد الحديث الثابت عن رسول الله ص - في أنه لا نكاح إلا بولي وأن من أنكحت نفسها فنكاحها باطل وقالوا هو زائد على كتاب الله فإن الله تعالى يقول فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن وقال فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف ثم أخذوا بالحديث الضعيف الزائد على القرآن قطعا في اشتراط الشهادة في صحة النكاح والعجب أنهم استدلوا على ذلك بقوله لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل ثم قالوا لا يفتقر إلى حضور الولي ولا عدالة الشاهدين
فهذا طرف من بيان تناقض من رد السنن بكونها زائدة على القرآن فتكون ناسخة فلا تقبل
الوجه الثاني والخمسون أنكم تجوزون الزيادة على القرآن بالقياس الذي أحسن أحواله أن يكون للأمة فيه قولان أحدهما أنه باطل مناف للدين والثاني أنه صحيح مؤخر عن الكتاب والسنة فهو في المرتبة الأخيرة ولا تختلفون في جواز إثبات حكم زائسد على القرآن به فهلا قلتم إن ذلك يتضمن نسخ الكتاب بالقياس
فإن قيل قد دل القرآن على صحة القياس واعتباره وإثبات الأحكام به فما خرجنا عن موجب القرآن ولا زدنا على ما في القرآن إلا بما دلنا عليه القرآن
قيل فهلا قلتم مثل هذا سواء في السنة الزائدة على القرآن وكان قولكم ذلك في السنة أسعد وأصلح من القياس الذي هو محل آراء المجتهدين وعرضة