ابن إسماعيل هذا قال أبو نعيم لا يساوي حديثه فلسين وقال أبو حاتم الرازي لا يحتج به وقال يحيى بن معين إبراهيم بن إسماعيل المكي ليس بشيء وقال البيهقي والمحفوظ عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه عن عمر من وهب هبة فلم يثب منها فهو أحق بها إلا لذي رحم محرم قال البخاري هذا أصح وأما حديث عبيد الله بن موسى عن حنظلة فلا أراه إلا وهما وأما حديث حماد ابن سلمة فمن رواية عبد الله بن جعفر الرقي عن ابن المبارك وعبد الله هذا ضعيف عندهم وأما حديث ابن عباس فمحمد بن عبد الله فيه هو العزرمي ولا تقوم به حجة قال الفلاس والنسائي هو متروك الحديث وفيه إبراهيم بن يحيى قال مالك ويحيى بن سعيد وابن معين هو كذاب وقال الدارقطني متروك الحديث فإن لم تصح هذه الأحاديث لم يلتفت إليها وإن صحت وجب حملها على من وهب للعوض وبالله التوفيق
المثال السادس والعشرون رد السنة المحكمة في القضاء بالقافة وقالوا هو خلاف الأصول ثم قالوا لو ادعاه اثنان ألحقناه بهما وكان هذا مقتضى الأصول
نظير هذا المثال السابع والعشرون رد السنة المحكمة الثابتة في جعل الأمة فراشا وإلحاق الولد بالسيد لم يدعه وقالوا هو خلاف الأصول والأمة لا تكون فراشا ثم قالوا لو تزوجها وهو بأقصى بقعة من المشرق وهي بأقصى بقعة من المغرب وأتت بولد لستة أشهر لحقه وإن علمنا بأنهما لم يتلاقيا قط وهي في فراش بالعقد فأمته التي يطؤها ليلا ونهارا ليست بفراش وهذه فراش وهذا مقتضى الأصول وحكم رسول الله ص - خلاف الأصول على لازم قولهم
ونظير هذا قياس الحدث على السلام في الخروج من الصلاة بكل واحد