فهرس الكتاب

الصفحة 753 من 1618

الوتر بواحدة مفصولة كما في الصحيحين عن ابن عمر أنه سأل رسول الله ص - عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى وفي الصحيحين أيضا من حديث عائشة كان رسول الله ص - يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة وفي صحيح مسلم عن أبي مجلز قال سألت ابن عباس عن الوتر فقال سمعت رسول الله ص - يقول ركعة من آخر الليل وقد قال النبي ص - صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم فإذا صلى القاعد ركعتين وجب بهذا النص أن تعدل صلاة القائم ركعة فلو لم تصح لكانت صلاة القاعد أتم من صلاة القائم والاعتماد على الأحاديث المتقدمة وصح الوتر بواحدة مفصولة عن عثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأبي أيوب ومعاوية بن أبي سفيان

وقال الحاكم أبو عبد الله ثنا عبد الله بن سليمان ثنا أحمد بن صالح ثنا عبد الله ابن وهب عن سليمان بن بلال عن صالح بن كيسان عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله ص - لا توتروا بثلاث تشبهوا بالمغرب أوتروا بخمس أو سبع رواه ابن حبان والحاكم في صحيحهيما وقال الحاكم رواته كلهم ثقات وله شاهد آخر بإسناد صحيح ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا طاهر بن عمرو بن الربيع بن طارق ثنا ابن أبي الليث ثنا يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن أبي هريرة فذكر مثله سواء وزاد أو وتروا بخمس أو سبع أو تسع أو بإحدى عشرة ركعة أو أكثر من ذلك

فردت هذه السنن بحديثين باطلين وقياس فاسد أحدهما نهي عن البتراء وهذا لا يعرف له إسناد لا صحيح ولا ضعيف وليس في شيء من كتب الحديث المعتمد عليها ولو صح فالبتراء صفة للصلاة التي قد بتر ركوعها وسجودها فلم يطمئن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت