فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
المثال الراربع والخمسون رد السنة الصحيحة الصريحة أنه لا يجوز التنقل إذا أقيمت صلاة الفرض كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ص - قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وقال الإمام أحمد في روايته إلا التي أقيمت وفي الصحيحين عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن رسول الله ص - رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين فلما انصرف رسول الله ص - لاث به الناس وقال له رسول الله ص - الصبح أربعا الصبح أربعا وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن سرجس قال دخل رجل المسجد ورسول الله ص - في صلاة الصبح فصلى ركعتين قبل أن يصل إلى الصف فلما انصرف رسول الله ص - قال له يا فلان بأي صلاتيك اعتددت بالتي صليت وحدك أو بالتي صليت معنا وفي الصحيحين أن رسول الله مر برجل فكلمه بشيء لا ندري ما هو فلما انصرف أحطنا به نقول ماذا قال لك رسول الله ص - قال قال لي يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعا وعند مسلم أقيمت صلاة الصبح فرأى رسول الله ص - رجلا يصلي والمؤذن يقيم الصلاة فقال أتصلي الصبح أربعا وقال أبو داود الطيالسي في مسنده ثنا أبو عامر الخراز عن ابن مليكة عن ابن عباس قال كنت أصلي وأخذ المؤذن في الإقامة فجذبني النبي ص - فقال أتصلي الصبح أربعا وكان عمر بن الخطاب إذا رأى رجلا يصلي وهو يسمع الإقامة ضربه وقال حماد ابن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه أبصر رجلا يصلي الركعتين والمؤذن يقيم فحصبه وقال أتصلي الصبح أربعا
فردت هذه السنن كلها بما رواه حجاج بن نصر المتروك عن عباد بن كثير الهالك عن ليث عن عاطاء عن أبي هريرة أن رسول الله ص - قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وزاد إلا ركعتي الصبح فهذه الزيادة كاسمها زيادة في الحديث لا أصل لها