فهرس الكتاب

الصفحة 950 من 1618

على خطبة اخيه أو يستام على سوم أخيه أو يبيع أخيه وما ذاك إلا أنه ذريعة الى التباغض والتعادي فقياس هذا انه لايستأجر على إجارته ولا يخطب ولاية ولا منصبا على خطبته وما ذاك إلا لأنه ذريعة الى وقوع العداوة والبغضاء بينه وبين اخيه

الوجه السابع والأربعون انه نهى عن البول في الجحر وما ذاك إلا لأنه قد يكون ذريعة الى خروج حيوان يؤذيه وقد يكون من مساكن الجن فيؤذيهم بالبول فربما اذوه

الوجه الثامن والأربعون انه نهى عن البراز في قارعة الطريق والظل والموارد لأنه ذريعة لاستجلاب اللعن كما علل به ص - بقوله اتقوا الملاعن الثلاث وفي لفظ اتقوا اللاعنين قالوا وما اللاعنان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم

الوجه التاسع والأربعون انه نهاهم اذا أقيمت الصلاة ان يقوموا حتى يروه قد خرج لئلا يكون ذلك ذريعة الى قيامهم لغير الله ولو كانوا إنما يقصدون القيام للصلاة لكن قيامهم قبل خروج الإمام ذريعة ولا مصلحة فيها فنهوا عنه

الوجه الخمسون انه نهى ان توصل صلاة بصلاة الجمعة حتى يتكلم او يخرج لئلا يتخذ ذريعة الى تغيير الفرض وان يزاد فيه ما ليس منه قال السائب بن يزيد صليت الجمعة في المقصورة فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت فلما دخل معاوية ارسل إلي فقال لاتعد لما فعلت اذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم او تخرج فإن النبي ص - امر بذلك ألا توصل الصلاة حتى يتكلم او يخرج

الوجه الحادي والخمسون انه امر من صلى في رحله ثم جاء الى المسجد ان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت