على خطبة اخيه أو يستام على سوم أخيه أو يبيع أخيه وما ذاك إلا أنه ذريعة الى التباغض والتعادي فقياس هذا انه لايستأجر على إجارته ولا يخطب ولاية ولا منصبا على خطبته وما ذاك إلا لأنه ذريعة الى وقوع العداوة والبغضاء بينه وبين اخيه
الوجه السابع والأربعون انه نهى عن البول في الجحر وما ذاك إلا لأنه قد يكون ذريعة الى خروج حيوان يؤذيه وقد يكون من مساكن الجن فيؤذيهم بالبول فربما اذوه
الوجه الثامن والأربعون انه نهى عن البراز في قارعة الطريق والظل والموارد لأنه ذريعة لاستجلاب اللعن كما علل به ص - بقوله اتقوا الملاعن الثلاث وفي لفظ اتقوا اللاعنين قالوا وما اللاعنان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم
الوجه التاسع والأربعون انه نهاهم اذا أقيمت الصلاة ان يقوموا حتى يروه قد خرج لئلا يكون ذلك ذريعة الى قيامهم لغير الله ولو كانوا إنما يقصدون القيام للصلاة لكن قيامهم قبل خروج الإمام ذريعة ولا مصلحة فيها فنهوا عنه
الوجه الخمسون انه نهى ان توصل صلاة بصلاة الجمعة حتى يتكلم او يخرج لئلا يتخذ ذريعة الى تغيير الفرض وان يزاد فيه ما ليس منه قال السائب بن يزيد صليت الجمعة في المقصورة فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت فلما دخل معاوية ارسل إلي فقال لاتعد لما فعلت اذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم او تخرج فإن النبي ص - امر بذلك ألا توصل الصلاة حتى يتكلم او يخرج
الوجه الحادي والخمسون انه امر من صلى في رحله ثم جاء الى المسجد ان