ثم إن هذا على مذهب ابي حنيفة واصحابه اشد فإنهم لا يأذنون في كلمات وأفعال دون ذلك بكثير ويقولون إنها كفر حتى قالوا لو قال الكافر لرجل إنى اريد ان أسلم فقال له اصبر ساعة فقد كفر فكيف بالامر بإنشاء الكفر وقالوا لو قال مسيجد او صغر لفظ المصحف كفر
فعملت ان هؤلاء المحتالين الذين يفتون بالحيل التي هي كفر او حرام ليسوا مقتدين بمذهب احد من الائمة وان الائمة أعلم بالله ورسوله ودينه واتقى له من ان يفتوا بهذه الحيل وقد قال ابو داود في مسائله سمعت احمد وذكر اصحاب الحيل يحتالون لنقض سنن رسول الله ص - وقال في رواية ابي الحارث الصانع هذه الحيل التي وضعوها عمدوا الى السنن واحتالوا لنقضها والشيء الذي قيل لهم إنه حرام احتالوا فيه حتى أحلوه قالوا الرهن لا يحل ان يستعمل ثم قالوا يحتال له حتى يستعمل فكيف يحل بحيلة ما حرم الله ورسوله وقال ص - لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فأذابوها فباعوها وأكلوا أثمانها أذابوها حتى ازالوا عنها اسم الشحم وقد لعن رسول الله ص - المحلل والمحلل له وقال في رواية ابنه صالح عجبت مما يقول ارباب الحيل في الايمان يبطلون الايمان بالحيل وقد قال الله تعالى ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقال يوفون بالنذر وكان ابن عيينة يشتد عليه أمر هذه الحيل وقال في رواية الميموني وقد سأله إنهم يقولون في رجل حلف على امرأته وهي على درجة إن صعدت او نزلت فأنت طالق فقالوا تحمل حملا فقال هذا هو الحنث بعينه ليست هذه حيلة هذا هو الحنث وقالوا إذا حلف لا يطأ بساطا يطأ بساطين وإذا حلف لا يدخل دارا يحمل فأقبل أبو عبد الله يعجب
وقال ابو طالب سمعت أبا عبدالله قال له رجل في كتاب الحيل إذا اشترى الرجل الامة فأراد ان يقع بها يعتقها ثم يتزوجها فقال ابو عبد الله