أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وكانت من المهاجرات الأول أن رسول الله ص - رخص في الكذب في ثلاث في الرجل يصلح بين الناس والرجل يكذب لامرأته والكذب في الحرب
وقال معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه حدثني نعيم بن أبي هند عن سويد ابن غفلة أن عليا كرم الله وجهه في الجنة لما قتل الزنادقة نظر في الارض ثم رفع رأسه إلى السماء ثم قال صدق الله ورسوله ثم قام فدخل بيته فأكثر الناس في ذلك فدخلت عليه فقلت يا أمير المؤمنين أشيء عهد إليك رسول الله ص - أم شيء رأيته فقال هل على من بأس أن أنظر إلى السماء قلت لا قال فهل على من بأس أن أنظر إلى الأرض قلت لا قال فهل على من بأس أن أقول صدق الله ورسوله قلت لا قال فإني رجل مكائد
وقال حجاج بن منهال ثنا أبو عوانة عن أبي مسكين قال كنت عند إبراهيم وامرأته تعاتبه في جاريته وبيدها مروحة فقال أشهدكم بأنها لها فلما خرجنا قال علام شهدتم قلنا أشهدتنا أنك جعلت الجارية لها قال أما رأيتموني أشير الى المروحة
وقال محمد بن الحسن عن عمرو بن دينار عن الشعبي لا بأس بالحيل فيما يحل ويجوز وإنما الحيل شيء يتخلص به الرجل من الحرام ويخرج به إلى الحلال فما كان من هذا ونحوه فلا بأس به وإنما يكره من ذلك أن يحتال الرجل في حق الرجل حتى يبطله او يحتال في باطل حتى يوهم انه حق او يحتال في شئ حتى يدخل فيه شبهة وأما ما كان على السبيل الذي قلنا فلا بأس بذلك
قالوا وقد قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا قال غير ذلك