فهرس الكتاب

الصفحة 1015 من 4341

فصل : زكاة أجرة الدار

فصل: ومن أجر داره فقبض كراها فلا زكاة عليه فيه حتى يحول عليه الحول وعن أحمد أنه يزكيه اذا استفاده والصحيح الأول لقول النبي صلى الله عليه و سلم: [ لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ] ولأنه مال مستفاد بعقد معاوضة فأشبه ثمن المبيع وكلام أحمد في الرواية الأخرى محمول على من أجر داره سنة وقبض أجرتها في آخرها فأوجب عليه زكاتها لأنه قد ملكها من أول الحول فصارت كسائر الديون اذا قبضها بعد حول زكاها حين يقبضها فانه قد صرح بذلك في بعض الروايات عنه فيحمل مطلق كلامه على مقيده

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت