مسألة: قال: وإذا كان الكسوف في غير وقت الصلاة جعل مكان الصلاة تسبيحا هذا ظاهر المذهب لأن ا لنافلة لا تفعل في أوقات النهي سواء كان لها سبب أو لم يكن
روي ذلك عن الحسن و عطاء و عكرمة بن خالد و ابن أبي مليكة و عمرو بن شعيب و أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم و مالك و أبي حنيفة خلافا لـ الشافعي وقد مضى ا لكلام في هذا ونص عليه أحمد قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن الكسوف يكون في غير وقت الصلاة كيف يصنعون قال: يذكرون الله ولا يصلون إلا في وقت صلاة قيل له: وكذلك بعد الفجر قال: نعم لا يصلون
وروي عن قتادة قال: انكسفت الشمس بعد العصر ونحن بمكة فقاموا قياما يدعون فسألت عن ذلك عطاء قال: هكذا يصنعون فسألت عن ذلك الزهري قال: هكذا يصنعون
وروى إسماعيل بن سعيد عن أحمد أنهم يصلون الكسوف في أوقات النهي قال أبو بكر عبد العزيز وبالأول أقول وهو أظهر القولين عندي وقد تقدم الكلام في ذلك في بابه