فهرس الكتاب

الصفحة 3759 من 4341

فصل: حكم ما إذا أبق عبد المسلم إلى دار الحرب الخ

فصل: إذا ابق عبد المسلم الى دار الحرب فأخذوه ملكوه كالمال وهذا قول مالك و أبي يوسف و محمد وقال أبو حنيفة: لا يملكونه وعن أحمد مثل ذلك لأنه إذا صار في دار الحرب زالت يد مولاه عنه وصار في يد نفسه فلم يملك كالحر

ولنا أنه مال لو أخذوه من دار الاسلام ملكوه فاذا أخذوه من دار الحرب ملكوه كالبهيمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت