فهرس الكتاب

الصفحة 3090 من 4341

الأصل في وجوب العدة الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقول الله تعالى: { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } وقوله سبحانه: { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } وقوله تعالى: { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه و سلم: [ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ] [ وقال لفاطمة بنت قيس: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم ] في آي وأحاديث كثيرة وأجمعت الأمة على وجوب العدة في الجملة وإنما اختلفوا في أنواع منها وأجمعوا على أن المطلقة قبل المسيس لا عدة عليها لقول الله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا } ولأن العدة تجب لبراءة الرحم وقد تيقناها وهكذا كل فرقة في الحياة كالفسخ لرضاع أو عيب أو عتق أو لعان أ واختلاف دين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت