فهرس الكتاب

الصفحة 2145 من 4341

فصل : وإن زارعه أرضا فيها شجرات يسيره

فصل: وإن زارعه أرضا فيها شجرات يسيره لم يجز أن يشترط العامل ثمرتها وبهذا قال الشافعي و ابن المنذر واجازه مالك إذا كان الشجر بقدر الثلث أو أقل لأنه يسير فيدخل تبعا ولنا أنه اشترط الثمرة كلها فلم يجز كما لو كان الشجر أكثر من الثلث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت