فهرس الكتاب

الصفحة 3162 من 4341

فصل: وإن أعسر بنفقة الخادم أو الأدم أو المسكن ثبت ذلك في ذمته وبهذا قال الشافعي وقال القاضي: لا يثبت لأنه من الزوائد فلم يثبت في ذمته كالزائد عن الواجب عليه

ولنا أنها نفقة تجب على سبيل العوض فتثبت في الذمة كالنفقة الواجبة للمرأة قوتا وفارق الزائد عن نفقة النعسر فإنه يسقط بالإعسار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت