فصل: ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا على ظهرها وجوزه الشافعي و أبو حنيفة لأنه مسجد ولأنه محل لصلاة النفل فكان محلا للفرض كخارجها
ولنا قول الله تعالى: { وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره } والمصلي فيها أو على ظهرها غير مستقبل لجهتها والنافلة مبناها على التخفيف والمسامحة بدليل صلاتها قاعدا وإلى غير القبلة في السفر على الراحلة