فهرس الكتاب

الصفحة 608 من 4341

فصل : وفي داخل الكعبة أو على سطحها

فصل: ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا على ظهرها وجوزه الشافعي و أبو حنيفة لأنه مسجد ولأنه محل لصلاة النفل فكان محلا للفرض كخارجها

ولنا قول الله تعالى: { وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره } والمصلي فيها أو على ظهرها غير مستقبل لجهتها والنافلة مبناها على التخفيف والمسامحة بدليل صلاتها قاعدا وإلى غير القبلة في السفر على الراحلة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت