فهرس الكتاب

الصفحة 3161 من 4341

فصل: ويصح ضمان النفقة ما وجب منها وما يجب في المستقبل إذا قلنا إنها تثبت في الذمة وقال الشافعي: يصح ضمان ما وجب وفي ضمان المستقبل وجهان بناء على أن النفقة هل تجب بالعقد أو بالتمكين ومبنى الخلاف على ضما ما لم يجب إذا كان مآله إلى الوجب فعندنا يصح وعندهم لا يصح وقد ذكرنا ذلك في باب الضمان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت