[ وثبت أن النبي صلى الله عليه و سلم وسلم أمر بإبرار المقسم ] رواه البخاري وهذا والله أعلم على سبيل الندب لا على سبيل الإيجاب بدليل [ أن أبا بكر قال أقسمت عليك يا رسول الله صلى الله عليه و سلم لتخبرني بما أصبت مما أخطأت فقال النبي صلى الله عليه و سلم: لا تقسم يا أبا بكر ] ولم يخبره ولو وجب عليه أبراره لأخبره ويحتمل أن يجب عليه أبراره إذا لم يكن فيه ضرر ويكون امتناع النبي صلى الله عليه و سلم من إبرار أبي بكر لما علم من الضرر فيه وإن أجابه إلى صورة ما أقسم عليه دون معناه تعذر المعنى فحسن فإنه [ روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أن العباس جاءه برجل ليبايعه على الهجرة فقال النبي صلى الله عليه و سلم: لا هجرة بعد الفتح وقال العباس أقسمت عليك يا رسول الله صلى الله عليه و سلم لتبايعنه فوضع النبي صلى الله عليه و سلم يده في يده وقال: أبررت قسم عمي ولا هجرة ] وأجابه إلى صورة المبايعة دون ما قصد بيمينه