فهرس الكتاب

الصفحة 3481 من 4341

مسألة من شروط وجوب الحد : الصحة والبلوغ والعقل

مسألة: قال: وهو بالغ صحيح عاقل

أما البلوغ والعقل فلا خلاف في اعتبارهما في وجوب الحد وصحة الاقرار لأن الصبي والمجنون قد رفع القلم عنهما ولا حكم لكلامهما وقد روي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال: [ رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل ] رواه أبو داود و الترمذي وقال: حديث حسن وفي حديث ابن عباس في قصة ماعز [ أن النبي صلى الله عليه و سلم سأل قومه: أمجنون هو ؟ قالوا: ليس به بأس ] وروي أن [ النبي صلى الله عليه و سلم قال له حين أقر عنده: أبك جنون ] وقد روى أبو داود باسناده قال: أتي عمر بمجنونة قد زنت فاستشار فيها أناسا فأمر بها عمر أن ترجم فمر بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: ما شأن هذه ؟ قالوا: مجنونة آل فلان زنت فأمر بها عمر أن ترجم فقال: ارجعوا بها ثم أتاه فقال: يا أمير المؤمنين أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة ؟ عن المجنون حتى يبرأ وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يعقل قال: بلى ! قال: فما بال هذه ؟ قال: لا شيء قال: فأرسلها فأرسلها قال: فجعل عمر يكبر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت