فهرس الكتاب

الصفحة 11 من 4341

فصل : الماء المسخن بوقود طاهر أو نجس

فصل: ولا يكره الوضوء بالماء المسخن بطاهر إلا أن يكون حارا يمنع اسباغ الوضوء لحرارته وممن روي عنه أنه رأى الوضوء بالماء المسخن عمر وابنه وابن عباس وأنس رضي الله عنهم وهو قول أهل الحجاز وأهل العراق جميعهم غير مجاهد ولا معنى لقوله فان زيد بن أسلم رضي الله عنه روي أن عمر كان له فمقمة يسخن فيها الماء وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دخل حماما بالجحفة وذكر ابن عقيل حديثا عن شريك رحال النبي صلى الله عليه و سلم قال: أجنبت وأنا مع النبي صلى الله عليه و سلم فجمعت حطبا فأحميت الماء فاغتسلت فأخبرت النبي صلى الله عليه و سلم فلم ينكر علي ولأنها صفة خلق عليها الماء فأشبه ما لو برده

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت