فهرس الكتاب

الصفحة 3975 من 4341

مسألة: قال: ويعطي من أقاربه من يجوز أن يعطيه من زكاة ماله

وبهذا قال الشافعي و أبو ثور و لا نعلم فيه مخالفا ولأن الكفارة حق مال يجب لله تعالى فجرى مجرى الزكاة فيمن يدفع إليه من أقاربه ومن لا يدفع إليه وقد سبق ذلك في باب الزكاة

فصل: وكل من يمنع الزكاة من الغني والكافر والرقيق يمنع أخذ الكفارة وهل يمنع منها بنو هاشم ؟ فيه وجهان:

أحدهما: يمنعون منها لأنها صدقة واجبة فمنعوا منها ل [ قول النبي صلى الله عليه و سلم: أنا لا تحل لنا الصدقة ] وقياسا على الزكاة والثاني: لا يمنعون لأنها لم تجب بأصل الشرع فأشبهت صدقة التطوع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت