فهرس الكتاب

الصفحة 2562 من 4341

مسألة: قال: وإن خلف أخا معتقه وجد معتقه فالولاء بينهما نصفين

وبهذا قال عطاء و الليث و يحيى الأنصاري ومال إليه الأوزاعي وهو قول الشافعي وقول الثوري و أبي يوسف و محمد والذين نزلوا الجد أبا جعلوا الجد أولى وورثوه وحده وروي عن زيد أن المال للأخ وهو قول مالك و الشافعي لأن الأخ ابن الأب والجد أبوه والابن أحق من الأب

ولنا أنهما عصبتان يرثان المال نصفين فكان الولاء بينهما نصفين كالأخوين وإن ترك جد مولاه وابني أخي مولاه فالمال لجده في قولهم جميعا إلا مالك جعل الميراث لابن الأخ وإن سفل وقاله الشافعي أيضا لأن ابن الابن وإن سفل يقدم على الأب وليس هذا بصواب فإن ابن الأخ محجوب عن الميراث بالجد فكيف يقدم عليه ولأن الجد أولى بالمعتق من ابن الأخ فيرث مولاه لقول النبي صلى الله عليه و سلم: [ المولى أخ في الدين وولي نعمة يرثه أحق الناس بالمعتق ] والدليل على أن الجد أولى أنه يرث ابن ابنه دون الأخ فيكون أولى لقول النبي صلى الله عليه و سلم: [ ألحقوا الفرائض بأهلها وما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر ] وفي لفظ: [ فلأولى عصبة ذكر ] ولأن الجد أب فيقدم على ابن الأخ كالأب الحقيقي ولأنه يقدم في ميراث المال فقدم في الميراث بالولاء كسائر العصبات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت