فصل: والسنة ترتيب التشهد وتقديمه على الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم فإن لم يفعل وأتى به منكسا من غير تغيير شيء من معانيه ولا إخلال بشيء من الواجب فيه ففيه وجهان أحدهما يجزئه ذكره القاضي وهو مذهب الشافعي لأن المقصود المعنى وقد حصل فصح كما لو رتبه والثاني لا يصح لأنه أخل بالترتيب في ذكر ورد الشرع به مرتبا فلم يصح كالأذان