فهرس الكتاب

الصفحة 205 من 4341

فصل : ومن وطىء امرأته دون الفرج

فصل: إذا وطىء امرأته دون الفرج فدب ماؤه إلى فرجها ثم خرج أو وطئها في الفرج فاغتسلت ثم خرج ماء الرجل من فرجها فلا غسل عليها وبهذا قال قتادة و الأوزاعي و إسحاق وقال الحسن: يغتسل لأنه مني خرج فأشبه ماءها والأول أولى لأنه ليس منيها فأشبه غير المني

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت